زكاة الفطر واجِبَة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يَزِيد عن حاجته وحاجة مَن تَلْزَمُه ونفقته يوم العيد وليلته، ويُخرجها عن نفسه وعن كل مَن تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم: [color=red]"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين".
ويجوز أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَب للإخراج هو يوم العيد، فقد رَوَى البيهقي والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم"، وفي رواية البيهقي: "أغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم".
وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات وقتها، وإنما تستمر دَيْنا على مَن لم يُؤَدها، ويكون في تأخيرها إثم على مَن أخرها. وعليه أن يعمل على أدائها.
وهي على كل حال دَيْن في ذِمته يستمر حتى تُؤَدى ولو في آخر العُمْر، وإذا مات قبل أن يُؤَديَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها.
فعلى كل مَن لم يُؤَد زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث.
حكمتها : شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين .
رواه أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام) وطعاماً للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
على من تجب
تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين.
قـدرها
الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح، أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقِط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد).
وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون لذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته.
وقت إخراجها
اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ، قال ابن عمر رضي الله عنهما (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
وقال مالك، والمشهور من مذهب أحمد: جواز تقديمها يوماً أو يومين، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما .. واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر .
مصرفها
توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). (التوبة :60)
ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين) .
[color:f058=red:f058]سئل الشيخ سلمان العودة: هل يصح أن تخرج زكاة الفطر نقوداً؟مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
ويجوز أن يُخرِجَها على الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها، والوقت المُسْتَحَب للإخراج هو يوم العيد، فقد رَوَى البيهقي والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم"، وفي رواية البيهقي: "أغنوهم عن طَوَاف هذا اليوم".
وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى وهي كأي حق من حقوق الله لا تسقُط بفوات وقتها، وإنما تستمر دَيْنا على مَن لم يُؤَدها، ويكون في تأخيرها إثم على مَن أخرها. وعليه أن يعمل على أدائها.
وهي على كل حال دَيْن في ذِمته يستمر حتى تُؤَدى ولو في آخر العُمْر، وإذا مات قبل أن يُؤَديَها فعلى وَرَثَته أن تُخْرِجَها من تركته قبل تقسيمها.
فعلى كل مَن لم يُؤَد زكاة الفطر من المسلمين أن يُخرجها الآنَ؛ فإنها مَطْهَرة للصائم من اللغو والرفَث.
حكمتها : شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين .
رواه أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام) وطعاماً للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
على من تجب
تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين.
قـدرها
الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح، أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقِط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد).
وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون لذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته.
وقت إخراجها
اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ، قال ابن عمر رضي الله عنهما (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
وقال مالك، والمشهور من مذهب أحمد: جواز تقديمها يوماً أو يومين، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما .. واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر .
مصرفها
توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). (التوبة :60)
ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين) .
[color:f058=red:f058]سئل الشيخ سلمان العودة: هل يصح أن تخرج زكاة الفطر نقوداً؟مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.