منتدى الشارع الليبي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الأمم المتحدة ترحب بمصادقة العراق على المعاهدة المعنية بحقوق

    avatar
    شهيد لحسن امباركي
    عضو منورنا


    المشاركات : 32
    نقاط التمييز : 35
    البلد : الأمم المتحدة ترحب بمصادقة العراق على المعاهدة المعنية بحقوق Ma10
    ذكر

    الأمم المتحدة ترحب بمصادقة العراق على المعاهدة المعنية بحقوق Empty الأمم المتحدة ترحب بمصادقة العراق على المعاهدة المعنية بحقوق

    مُساهمة من طرف شهيد لحسن امباركي 2012-11-19, 6:17 pm


    الأمم المتحدة ترحب بمصادقة العراق على المعاهدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


    [right]


    للسيد عماد علي حسين طالب دراسات عليا - باريس 2

    رحبت الأمم المتحدة اليوم بمصادقة العراق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحمي وتضمن حقوق الأشخاص المعاقين.
    وتغطي الاتفاقية التي وقع عليها العراق الأسبوع الماضي، عددا من القضايا الرئيسية مثل حرية الحركة والرعاية الصحية والتعليم والوظائف وإعادة التأهيل والمشاركة في الحياة السياسية والمساواة وعدم التمييز.

    وقال فرانسيسكو موتا، رئيس وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في العراق، "إن المصادقة على هذه الاتفاقية تعتبر خطوة تاريخية لضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة بمشاركة كاملة في المجتمع العراقي والمساهمة بكل إمكانياتهم في مجتمعاتهم".

    وأكد موتا أن المصادقة تمثل اعتراف الحكومة بالمساهمة التي يمكن أن يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة للمجتمع إذا ما منحوا نفس الفرص التي يتمتع بها بقية الأفراد.

    وأشارت البعثة إلى أن المصادقة تتطلب وضع تدابير جديدة مثل صياغة تشريع ضد التمييز وإلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توفير الخدمات والاحتياجات.

    وقال موتا "إن أهم ما يمكن أن تقوم به الحكومة الآن هو تطبيق الاتفاقية وذلك عبر التشاور مع منظمات المجتمع المدني وممثلي الأشخاص المعاقين وضمان مشاركة تلك الفئة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

    وثائق الدورة الثامنة
    اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة
    لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة
    الدورة الثامنة، نيويورك، 14-25 آب/أغسطس 2006
    مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    و مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    الذي سيعتمد في وقت واحد مع الاتفاقية
    الديباجة
    المادة 1-الغرض
    المادة 2-التعاريف
    المادة 3-مبادئ عامة
    المادة 4-الالتزامات العامة
    المادة 5-المساواة وعدم التمييز
    المادة 6-النساء ذوات الإعاقة
    المادة 7-الأطفال المعوقون
    المادة 8-إذكاء الوعي
    المادة 9-إمكانية الوصول
    المادة 10-الحق في الحياة
    المادة 11-حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
    المادة 12-الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون
    المادة 13-إمكانية اللجوء إلى القضاء
    المادة 14-الحرية والأمان على شخصه
    المادة 15-الحرية من التعذيب أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    المادة 16-عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة
    المادة 17-حماية السلامة الشخصية
    المادة 18-حرية التنقل والجنسية
    المادة 19-العيش المستقل والإدماج في المجتمع
    المادة 20-التنقل الشخصي
    المادة 21-حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات
    المادة 22-احترام الخصوصية
    المادة 23-لاحترام البيت والأسرة
    المادة 24-التعليم
    المادة 25-الصحة
    المادة 26-التأهيل وإعادة التأهيل
    المادة 27-العمل والعمالة
    المادة 28-مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
    المادة 29-المشاركة في الحياة السياسية والعامة
    المادة 30-المشاركة في الحياة الثقافية، والاستجمام والترفيه والرياضة
    المادة 31-جمع البيانات والإحصاءات
    المادة 32-التعاون الدولي
    المادة 33-التنفيذ الوطني والرصد
    المادة 34-اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
    المادة 35-تقارير الدول الأطراف
    المادة 36-النظر في التقارير
    المادة 37-التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
    المادة 38-علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
    المادة 39-تقرير اللجنة
    المادة 40-مؤتمر الدول الأطراف
    المادة 41-الوديع
    المادة 42-التوقيع
    المادة 43-الرضا بالالتزام
    المادة 44-منظمات التكامل الإقليمي
    المادة 45-دخول حيز التنفيذ
    المادة 46-التحفظات
    المادة 47-التعديلات
    المادة 48-نقض
    المادة 49-الشكل موجوداً
    المادة 50-حجية النصوص
    الديباجة
    الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    (أ) إذ تشير إلى المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بالكرامة المتأصلة وقيمته والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
    (ب) التسليم أن الأمم المتحدة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي "العهدين الدوليين ل" حقوق الإنسان، قد أعلنت ووافقت على أن لكل شخص الحق جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه، دون تمييز من أي نوع،
    (ج) إذ تؤكد من جديد العالمية، عدم قابليتها للتجزئة والترابط بين جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضرورة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمان التمتع الكامل بها دون تمييز،
    (ج (مكرراواعترافاً أن الإعاقة هي مفهوم متطور وأن نتائج العجز من التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئية التي تحول دون مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين،
    (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واﻻتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واﻻتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو اللاإنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة، اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
    (ﻫ) واعترافاً أهمية المبادئ والمبادئ التوجيهية للسياسات الواردة في "برنامج العمل العالمي" المتعلق بالمعوقين وفي "القواعد الموحدة" شأن "تحقيق تكافؤ الفرص" للأشخاص المعوقين في التأثير على تعزيز وصياغة وتقييم السياسات، الخطط، والبرامج والإجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة,
    (ﻫ (مكررا يؤكد أهمية إدماج قضايا المعوقين كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات ذات الصلة للتنمية المستدامة،
    (و) إذ تعترف أيضا أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، وقيمته
    (ز) وإذ تعترف كذلك تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،
    (ح) واعترافاً الحاجة تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزاً،
    (ط) المعنية ، على الرغم من مختلف هذه الصكوك والتعهدات، تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء المجتمع على قدم المساواة وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم،
    (ي) واعترافاً أهمية التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، لا سيما في البلدان النامية،
    (ك) يؤكد أهمية الاعتراف بقيمتها الحالية والمساهمات المحتملة التي قدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرفاه العام وتنوع مجتمعاتها، وأنه سيؤدي إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز إحساسهم بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في الإنسان، التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر،
    (ل) واعترافاً أهمية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة استقلالهم الذاتي والاستقلال، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم الخاصة،
    (م) وإذ ترى أنه يتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات حول السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،
    (ن) إذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تخضع متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون، الجنس، اللغة، الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، والملكية، والولادة، العمر أو أي وضع آخر، أشكال
    (س) ريكوجنيسينج أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطر أكبر، سواء داخل أو خارج المنزل من العنف أو الأذى أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال،
    (ف) ريكوجنيسينج أن الأطفال المعوقين يجب أن يكون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى الالتزامات لتحقيق هذه الغاية التي تضطلع بها "الدول الأطراف" في اتفاقية حقوق الطفل؛
    () يؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة،
    (ص) تسليط الضوء على حقيقة أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف من الفقر، وفي هذا الصدد الاعتراف بالحاجة الماسة إلى معالجة الأثر السلبي للفقر على المعوقين،
    (s) إذ يقلقها أن حالات الصراع المسلح والكوارث الطبيعية زادت إلى حد كبير تجربة الإعاقة في الحرب المنكوبة والبلدان المعرضة للكوارث، فضلا عن وجود مدمرة خاصة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة،
    (ق) مكررا وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلام والأمن استناداً إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،
    (ر) واعترافاً الأهمية لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، وعلى الصحة والتعليم والمعلومات والاتصالات، في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
    (ش) ريليزينج أن يخضع للفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"،
    (ت) واقتناعا منها أن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة سوف مساهمة كبيرة في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية مع تكافؤ الفرص، في كل من البلدان النامية والمتقدمة،
    (v) مكررا واقتناعا منها أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن تحظى بالحماية اللازمة والمساعدة لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
    وقد اتفقت على ما يلي:
    المادة 1-الغرض
    والغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
    الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أولئك الذين لديهم العاهات البدنية أو العقلية، فكريا أو حسيا الطويلة الأجل التي في التفاعل مع مختلف الحواجز التي قد تعوق مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
    المادة 2-التعاريف
    لأغراض هذه الاتفاقية:
    "الاتصال" يشمل اللغات المنطوقة وموقعه، عرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، كبيرة الطباعة، الخطية والسمعية موجوداً الوسائط المتعددة، واللغة المبسطة، القارئ البشري وأساليب المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؛
    "التمييز على أساس الإعاقة" يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
    "اللغة" تشمل اللغات المنطوقة وموقعه، وأشكال أخرى من اللغات غير المحكية؛
    "وسائل الراحة المعقولة" تعني التعديلات لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والضروري والمناسب حيث تدعو الحاجة في حالة معينة، تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
    "التصميم العام" و "التصميم الشامل" يعني تصميم المنتجات والبيئات، والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. لا يستبعد "التصميم العام" و "التصميم الشامل" الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة التي يلزم فيها ذلك.
    المادة 3-مبادئ عامة
    تكون مبادئ هذه الاتفاقية:
    (أ) احترام الكرامة المتأصلة، استقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم الخاصة، والاستقلال من الأشخاص؛
    (ب) عدم التمييز؛
    (ج) المشاركة الكاملة والفعالة وإدماجهم في المجتمع؛
    (د) احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
    (ه) تكافؤ الفرص؛
    (و) إمكانية الوصول؛
    (ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
    (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال المعوقين واحترام حق الأطفال المعوقين في الحفاظ على هويتهم.
    المادة 4-الالتزامات العامة
    1-تتعهد الدول "الأطراف" بكفالة وتعزيز الأعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد "الدول الأطراف":
    (أ) أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
    (ب) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين القائمة، الأنظمة والعادات والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
    (د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة وفقا لهذه الاتفاقية؛
    (ه) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
    (و) إلى إجراء أو تعزيز البحوث والتنمية، وتوافر واستخدام:
    (ط) عالمياً في تصميم السلع، والخدمات والمعدات والمرافق، لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ينبغي أن تتطلب التكيف الممكنة الحد الأدنى والأقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛
    (ثانيا (التكنولوجيات الجديدة، منها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والإيدز التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة، مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات بتكلفة معقولة؛
    (ز) لتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة حول الإيدز التنقل، الأجهزة والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال أخرى من المساعدة، وخدمات ومرافق الدعم،
    (ح) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع المعوقين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
    2-وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل "دولة طرف" باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا الأعمال الكامل لهذه الحقوق، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
    3-وفي وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تتشاور عن كثب مع الدول الأطراف ونشاط إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم.
    4-ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي من الأحكام التي تفضي بقدر أكبر إلى أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي قد يرد في قانون "دولة طرف" أو القانون الدولي النافذ في تلك الدولة. لا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي "دولة طرف" للاتفاقية عملا بالقانون الحالي، الاتفاقيات أو التنظيم أو مخصص بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف لهم بدرجة أقل.
    5-أحكام هذه الاتفاقية تسري على جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
    المادة 5-المساواة وعدم التمييز
    1-على الدول "الأطراف" تعترف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام وتحت القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق المساواة في الحماية والفائدة المتساوية للقانون.
    2-على الدول "الأطراف" أن تحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أساس جميع.
    3-من أجل تعزيز المساواة والقضاء على التمييز، تتخذ "الدول الأطراف" جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر وسائل الراحة المعقولة.
    4-تدابير محددة وضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمعوقين أو لا يعتبر تمييزاً بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
    المادة 6- النساء ذوات الإعاقة
    1-على الدول "الأطراف" تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال التمييز المتعددة، وتتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    2-على الدول "الأطراف" تتخذ جميع التدابير الملائمة كفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارسة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية.
    المادة 7-الأطفال المعوقون
    1-على الدول "الأطراف" تتخذ جميع التدابير الضرورية كفالة تمتع الأطفال المعوقين الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
    2. في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة تكون المصلحة الفضلى للطفل اعتبار الرئيسي.
    3-تكفل الدول "الأطراف" يجب أن الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وجهات نظرهم ويولي الأهمية الواجبة وفقا لأعمارهم ونضجهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتزويدهم بالإعاقة والعمر المناسب المساعدة على ممارسة ذلك الحق.
    المادة 8-إذكاء الوعي
    1-تتعهد الدول "الأطراف" اعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة:
    (أ) لزيادة الوعي في جميع أنحاء المجتمع، بما في ذلك على مستوى الأسرة، فيما يتعلق بالأشخاص المعوقين، وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم؛
    (ب) لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛
    (ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    2-التدابير المتخذة لهذا الغرض ما يلي:
    (أ) بدء ومواصلة حملات فعالة للتوعية العامة تهدف:
    (ط) تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ثانيا) لتعزيز المفاهيم الإيجابية وزيادة الوعي الاجتماعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ثالثا) تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل؛
    (ب) تعزيز تبني في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ سن مبكرة، موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة للمعوقين تتفق والغرض هذه الاتفاقية؛
    (د (تعزيز التدريب على التوعية ببرامج بشأن الأشخاص المعوقين وحقوقهم.
    المادة 9-إمكانية الوصول
    1-لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة، تتخذ "الدول الأطراف" التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية، للنقل، للمعلومات والاتصالات، بما في ذلك المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات والنظم، وإلى غيرها من المرافق والخدمات بفتح أو توفيرها للجمهور، سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية. وهذه التدابير، التي تشمل تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تعوق إمكانية الوصول، تنطبق على، ضمن جملة أمور:
    (أ) المباني والطرق، والنقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس ومرافق السكن، الطبية وأماكن العمل؛
    ب) المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
    2-على الدول "الأطراف" تتخذ أيضا تدابير مناسبة إلى:
    (أ) وضع وإصدار ومراقبة تنفيذ الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المفتوحة أو توفيرها للجمهور؛
    (ب) ضمان أن الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة للجمهور أو مقدمة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن قضايا إمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (د) توفير في المباني وسائر المرافق المتاحة للعامة لافتات بطريقة بريل، وفي السهل قراءة وفهم أشكال؛
    (ه) توفير أشكال المساعدة الحية والوسطاء، بما في ذلك الأدلة والقراء والمفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور؛
    (و) تشجيع أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛
    (ز) تشجيع إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الجديدة وتكنولوجيات الاتصال والنظم، بما فيها شبكة الإنترنت؛
    (ح) تشجيع تصميم وتطوير، الإنتاج والتوزيع من إمكانية الوصول إلى المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات ونظم في مرحلة مبكرة، حيث أن هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
    المادة 10-الحق في الحياة
    تؤكد "الدول الأطراف" من جديد أن كل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير اللازمة ضمان تمتعهم الفعال بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.
    المادة 11 – حالات الخطر والطوارئ الإنسانية
    تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
    المادة 12 – الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون
    1-على الدول "الأطراف" تأكيد أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاعتراف في كل مكان كأشخاص أمام القانون.
    2-تعترف الدول "الأطراف" أن الأشخاص المعوقين يتمتعون بالأهلية القانونية1 على قدم المساواة مع الآخرين في جميع جوانب الحياة.
    تتخذ الدول "الأطراف" التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.
    4-تكفل على الدول "الأطراف" أن تنص جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية على الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم الحقوق التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية، وسوف وتفضيلات الشخص، خالية من تضارب المصالح ومن التأثي ومتناسبة ومتماشية مع
    ظروف الشخص، وتطبيق لأقصر وقت ممكن وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب أي سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية. تكون الضمانات التي تتناسب مع درجة التي تؤثر هذه التدابير على حقوق الشخص والمصالح.
    5-رهنا بأحكام هذه المادة الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير الملائمة والفعالة لضمان حق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية والحصول على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
    المادة 13-إمكانية اللجوء إلى القضاء
    1-على الدول "الأطراف" تضمن الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك عن طريق توفير الإجرائية وأماكن إقامة مناسبة العمر، بغية تيسير دورهم الفعال كمشاركين المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك صفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك في التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
    2-وللمساعدة على ضمان فعالية الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشجع "الدول الأطراف" التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، بما في ذلك الشرطة وموظفو السجون.
    المادة 14-الحرية والأمان على شخصه
    1-على الدول "الأطراف" تضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين:
    (أ) التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي؛
    (ب) عدم حرمانهم من حريتهم شكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية طبقاً للقانون، وفي أي حال من الأحوال، تبرير وجود الإعاقة بحرمان من الحرية.
    2-تكفل الدول "الأطراف" يجب أن حالة حرمان المعوقين من حريتهم من خلال أي عملية، أنهم يحق، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة لهم.
    المادة 15-الحرية من التعذيب أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    1-لا أحد لا يتعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. على وجه الخصوص، لا يجوز إخضاع أحد دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية.
    2-على الدول "الأطراف" تتخذ جميع التدابير الفعالة التشريعية أو الإدارية، والقضائية أو غيرها لمنع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب.
    المادة 16- عدم التعرض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة
    1-على الدول "الأطراف" تتخذ جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء داخل أو خارج المنزل، من جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك جوانبها على أساس نوع الجنس.
    2-على الدول "الأطراف" تتخذ أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة، في جملة أمور، أشكال مناسبة من المساعدة تراعي نوع الجنس والعمر والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب والاعتراف وتقرير حالات الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة. تكفل "الدول الأطراف" أن خدمات الحماية هي العمر ونوع الجنس والإعاقة حساسة.
    3-للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف وإساءة المعاملة، تكفل "الدول الأطراف" قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً.
    4-على الدول "الأطراف" تتخذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الانتعاش البدني والمعرفي والنفسي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصبحوا ضحايا لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية. تتخذ التعافي وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز الصحة والرعاية الاجتماعية، واحترام الذات، والكرامة والاستقلال الذاتي للشخص، ويأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين، ويحتاج إلى سن معينة.
    5. تضع الدول "الأطراف" تشريعات فعالة وسياسات، بما في ذلك المرأة والطفل تركز التشريعات والسياسات، لضمان أن حالات الاستغلال والعنف وسوء المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة هي التعرف والتحقيق و، عند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
    المادة 17-حماية السلامة الشخصية
    كل شخص معوق لديه حق في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
    المادة 18-حرية التنقل والجنسية
    1-تعترف الدول "الأطراف" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم وفي التمتع بجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع المعوقين:
    (أ) الحق في اكتساب وتغيير جنسية وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفاً أو على أساس الإعاقة؛
    (ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من قدرتهم الحصول على، امتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية، أو الاستفادة من العمليات ذات الصلة من قبيل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛
    (ج) أحرار في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم.
    (د) عدم حرمانهم، تعسفاً أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
    2. الأطفال المعوقين يسجل بعد ولادته فورا، وحق من المواليد على اسم والحق في اكتساب جنسية، وقدر الإمكان، الحق في معرفة وتكون الرعاية من قبل والديهم.
    المادة 19-العيش المستقل والإدماج في المجتمع
    الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعترف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المساواة في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية للآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة تيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الحق والإدماج الكامل والمشاركة في المجتمع، بما في ذلك ضمان أن:
    (أ) الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة لاختيار مكان الإقامة وفيها والذين يعيشون على قدم المساواة مع الآخرين وهي عدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
    (ب) الأشخاص المعوقين يستطيعون الوصول إلى مجموعة من خدمات الدعم المجتمعي داخل المنزل والسكنية وغيرها، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لدعم عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ومنع الانعزال عن المجتمع؛ أو
    (ج) المجتمع خدمات ومرافق للسكان بصفة عامة متوفرة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستجيب لاحتياجاتهم.
    المادة 20-التنقل الشخصي
    تتخذ "الدول الأطراف" تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية:
    (أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت الذي يختارونه، وفي متناولهم من حيث التكلفة؛
    (ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نوعية الحراك الإيدز، والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، بما في ذلك جعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛
    (ج) توفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الإيدز التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
    المادة 21-حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات
    تتخذ "الدول الأطراف" جميع التدابير المناسبة لضمان أن يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس، تلقي المعلومات والأفكار ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، ومن خلال لغة الإشارة، بريل، الاتصال المعززة والبديلة، وجميع الأخرى وسائل الوصول وطرق وأشكال الاتصال التي يختارونها، بما في ذلك:
    (أ) توفير معلومات مخصصة للجمهور العام للأشخاص ذوي الإعاقة في أنساق يسهل الاطلاع عليها والتكنولوجيات الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت مناسب وبدون تكلفة إضافية؛
    (ب) قبول وتيسير استخدام لغات الإشارة وطريقة بريل، والاتصال المعززة والبديلة، وجميع الأخرى وسائل الوصول، وسائط وأشكال الاتصال التي يختارونها بالأشخاص المعوقين في معاملاتهم الرسمية؛
    (ج) حث الكيانات الخاصة التي توفر خدمات إلى عامة الجمهور، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، وتوفير المعلومات والخدمات بأشكال سهلة المنال والاستعمال للأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
    (ه) وإذ تعترف والتشجيع على استخدام لغة الإشارة.
    المادة 22-احترام الخصوصية
    1. لا يتعرض أي معوق، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته، والأسرة أو المنزل أو المراسلات أو الأنواع الأخرى من الاتصالات أو لاعتداءات غير مشروعة على شرفة وسمعته. الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو المساس.
    2-تقوم الدول "الأطراف" بحماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحة وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.
    المادة 23 – الاحترام للبيت والأسرة
    1-على الدول "الأطراف" تتخذ تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد المعوقين في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة، والأبوة والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بغية التأكد من أن:
    (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة لزواجهما المسلم؛
    (ب) حقوق الأشخاص المعوقين أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية على يعترف بعدد وتباعد أطفالها، وفي الحصول على التعليم المناسب للعمر المعلومات، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والوسائل اللازمة لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛
    (ج) الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، يقوم الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
    2-على الدول "الأطراف" تضمن الحقوق والمسؤوليات للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالوصاية والقوامة، والوصاية وتبني الأطفال، أو المؤسسات المماثلة التي توجد فيها هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ في جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال أهمية قصوى. تقدم "الدول الأطراف" المساعدة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في أداء مسؤولياتهم عن تربية الطفل.
    3-تكفل الدول "الأطراف" يجب أن الأطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. بغية تحقيق هذه الحقوق، ومنع الإخفاء، والهجر والإهمال والعزل من الأطفال المعوقين، تتعهد "الدول الأطراف" تقديم معلومات مبكرة وشاملة، الخدمات والدعم للأطفال المعوقين وأسرهم.
    4-تكفل الدول "الأطراف" عدم فصل أي طفل عن أبوية رغما عنهما، إلا عند تحديد السلطات المختصة، رهنا بمراجعة قضائية، وفقا للقانون المنطبق والإجراءات، أن هذا الفصل ضروري للمصالح الفضلى للطفل. في أي حال من الأحوال أن يفصل طفل عن أبوية بسبب إعاقة للطفل أو أحد أو كلا الوالدين.
    5-على الدول "الأطراف" تتعهد فيها الأسرة المباشرة غير قادر على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، اتخاذ كل جهد ممكن لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى وأن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي في جو أسرى.
    المادة 24-التعليم
    1-على الدول "الأطراف" الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. بغية أعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، "الدول الأطراف" تكفل شامل، نظام التعليم على جميع المستويات، والتعلم مدى الحياة، توجه إلى:
    (أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
    (ب) تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة من شخصيتهم، ومواهبهم وابداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛
    (ج) تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
    2-وفي أعمال هذا الحق، تكفل "الدول الأطراف":
    (أ) أن لا هي استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛
    (ب) التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي شاملة، الجودة، مجاناً على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
    (ج) بصورة معقولة للاحتياجات الفردية؛
    (د) أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الدعم المطلوب، ضمن نظام التعليم العام تيسير حصولهم على تعليم فعال؛
    (د (مكررا أن يتم توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، تمشيا مع هدف الإدماج الكامل.
    3-على الدول "الأطراف" يجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية تيسير مشاركتهم الكاملة وعلى قدم المساواة في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ "الدول الأطراف" التدابير المناسبة، بما في ذلك:
    (أ) تيسير تعلم طريقة برايل، السيناريو البديل، وسائط المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال الاتصال والتوجيه ومهارات التنقل، وتيسير الدعم من الأقران والتوجيه؛
    (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم؛
    (ج) ضمان أن يتم تسليم التعليم للأشخاص، ولا سيما الأطفال، الذين هم من المكفوفين، والصم، والصم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للفرد، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
    4. للمساعدة على ضمان أعمال هذا الحق، تتخذ "الدول الأطراف" التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم ذوي الإعاقة، يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل، وتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستخدام طرق المعززة والبديلة المناسبة ووسائل وأشكال الاتصال، والتقنيات والمواد التعليمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
    5-على الدول "الأطراف" تضمن أن ا

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-07, 11:26 am